الشيخ المنتظري

265

كتاب الزكاة

[ إن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق ] فإن كان بعد تمام الحول السابق ( 1 ) قبل الدخول في اللاحق فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق ( 2 ) . واما ان كان في أثناء الحول فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، واما ان يكون نصابا مستقلا ، واما ان يكون مكملا للنصاب ( 3 ) .